العلامة الحلي

305

قواعد الأحكام

ولو ظهر عدم استحقاق الآخذ فإن كان قد فرط ضمن ، وإلا فلا . ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله . ويجوز من غالب قوت البلد . ويجزئ الحنطة والدقيق والخبز والشعير والتمر والدخن . ولا تجزئ القيمة . ويستحب الأدام مع الطعام ، وأعلاه اللحم ، وأوسطه الخل ، وأدونه الملح . ولو صرف إلى مسكين مدين فالمحسوب مد ، وفي استرجاع الزائد إشكال . ولو فرق على مائة وعشرين مسكينا لكل واحد نصف مد وجب تكميل ستين منهم ، وفي الرجوع على الباقين إشكال . ويجوز إعطاء العدد مجتمعين ومتفرقين إطعاما وتسليما . ولو دفع إلى ستين مسكينا خمسة عشر صاعا وقال : ملكت كل واحد مدا فخذوه أو ملكتكم هذا فخذوه ونوى التكفير أجزأ . ولو قال : خذوه فتناهبوه فمن أخذ منهم قدر مد احتسب ، وعليه التكميل لمن أخذ أقل . ولو أدى وظائف الكفارة بمد واحد بأن يسلمه إلى واحد ثم يشتريه ويدفعه إلى آخر وهكذا أجزأه ، لكنه مكروه . ويجوز إعطاء الفقير من الكفارات المتعددة دفعة وإن زاد على الغنى . ولو فرق حرم الزائد عليه . ويستحب تخصيص أهل الخير والصلاح ، ومن بحكمهم من أطفالهم . تتمة : كفارة اليمين مخيرة بين العتق والإطعام والكسوة ، فإذا كسى الفقير وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة ، وواحدا مع العجز ، وقيل : يجزئ مطلقا ( 1 ) ، ولا يجزئ ما لا يسمى ثوبا : كالقلنسوة والخف . ويجزئ الغسيل من الثياب ، ويجزئ القميص والسروال والجبة والقباء والإزار والرداء من صوف أو كتان أو حرير ممتزج ، وخالص للنساء ، وغير ذلك

--> ( 1 ) قاله الشيخ ( رحمه الله ) في المبسوط : كتاب الأيمان ج 6 ص 211 ، والنهاية : باب الكفارات ج 3 ص 64 .